دعت غالبية المؤسسات الحقوقية العاملة في قطاع غزة وزارة العدل ومجلس العدل الاعلى للتراجع عن قرارها الاخير بفرض الحجاب والزي الشرعي على المحاميات.
ووصفت تلك المؤسسات القرار بأنه غير دستوري وغير قانوني، مطالبة بإلغائه وقالت انها تابعت بقلق واستغراب شديدين القرار الصادر عن عبد الرؤوف الحلبي ( رئيس مجلس العدل الأعلى، ورئيس المحكمة العليا بقطاع غزة) المؤرخ بتاريخ 09 يوليو 2009، والمتضمن فرض رداء وكسوة خاصة بالمحامين والمحاميات أثناء ظهورهم أمام المحاكم النظامية في قطاع غزة.
ومن المقرر أن يدخل القرار حيز النفاذ بتاريخ 01 سبتمبر 2009، ويأتي القرار في سياق متصل من الاعتداء على الحريات العامة والشخصية في قطاع غزة.
وأكدت المؤسسات أن محاميها عكفوا على دراسة القرار ومدى قانونيته ووجاهته، وأعدوا مذكرة قانونية تفصيلية تظهر المآخذ والمخالفات القانونية والدستورية كافة التي يتضمنها قرار رئيس مجلس العدل الأعلى في قطاع غزة. وخلصت المذكرة إلى نتيجة واضحة تؤكد بطلان القرار وعدم قانونيته، لمخالفته الواضحة نص المادتين (10 و 11) من القانون الأساسي وتعديلاته لسنة 2003، المتضمنين ضمان السلطة الفلسطينية احترام الحريات الشخصية والعامة؛ ومخالفته الواضحة نص الفقرة الرابعة من المادة (26) من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (03) لسنة 1999، التي أحالت صلاحية تحديد رداء وكسوة المحامين والمحاميات إلي نظام نقابة المحامين.
وأشارت المؤسسات الموقعة إلى أن قرار رئيس مجلس العدل الأعلى في غزة استند إلى نظام (كسوة المحامين) لعام 1930، بالرغم أن النظام المشار إليه سبق إلغاؤه بموجب نص المادة (52) من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (03) لسنة 1999، موضحة أن نص النظام الملغى - المشار إليه آنفاً - أجاز للمحامين وإن لم يكونوا مرتدين الكسوة أن يرافعوا في غرف القضاة أو أمام المحكمين أو محاكم الصلح أو محاكم قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها.
والمؤسسات هي: مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، مركز هدف لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان.
ووصفت تلك المؤسسات القرار بأنه غير دستوري وغير قانوني، مطالبة بإلغائه وقالت انها تابعت بقلق واستغراب شديدين القرار الصادر عن عبد الرؤوف الحلبي ( رئيس مجلس العدل الأعلى، ورئيس المحكمة العليا بقطاع غزة) المؤرخ بتاريخ 09 يوليو 2009، والمتضمن فرض رداء وكسوة خاصة بالمحامين والمحاميات أثناء ظهورهم أمام المحاكم النظامية في قطاع غزة.
ومن المقرر أن يدخل القرار حيز النفاذ بتاريخ 01 سبتمبر 2009، ويأتي القرار في سياق متصل من الاعتداء على الحريات العامة والشخصية في قطاع غزة.
وأكدت المؤسسات أن محاميها عكفوا على دراسة القرار ومدى قانونيته ووجاهته، وأعدوا مذكرة قانونية تفصيلية تظهر المآخذ والمخالفات القانونية والدستورية كافة التي يتضمنها قرار رئيس مجلس العدل الأعلى في قطاع غزة. وخلصت المذكرة إلى نتيجة واضحة تؤكد بطلان القرار وعدم قانونيته، لمخالفته الواضحة نص المادتين (10 و 11) من القانون الأساسي وتعديلاته لسنة 2003، المتضمنين ضمان السلطة الفلسطينية احترام الحريات الشخصية والعامة؛ ومخالفته الواضحة نص الفقرة الرابعة من المادة (26) من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (03) لسنة 1999، التي أحالت صلاحية تحديد رداء وكسوة المحامين والمحاميات إلي نظام نقابة المحامين.
وأشارت المؤسسات الموقعة إلى أن قرار رئيس مجلس العدل الأعلى في غزة استند إلى نظام (كسوة المحامين) لعام 1930، بالرغم أن النظام المشار إليه سبق إلغاؤه بموجب نص المادة (52) من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (03) لسنة 1999، موضحة أن نص النظام الملغى - المشار إليه آنفاً - أجاز للمحامين وإن لم يكونوا مرتدين الكسوة أن يرافعوا في غرف القضاة أو أمام المحكمين أو محاكم الصلح أو محاكم قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها.
والمؤسسات هي: مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، مركز هدف لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق